"مفوضي الدستورية" تؤجل دعوى بطلان مادة بـ"الرسوم القضائية" لـ12 أغسطس

كتب: أحمد ربيع

"مفوضي الدستورية" تؤجل دعوى بطلان مادة بـ"الرسوم القضائية" لـ12 أغسطس

"مفوضي الدستورية" تؤجل دعوى بطلان مادة بـ"الرسوم القضائية" لـ12 أغسطس

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، لجلسة 12 أغسطس المقبل.

وكانت شركة عبدالسميع محمد وشركاه "كتراكت" للقرى السياحية أقامت دعواها رقم 123 لسنة 37 دستورية، وشركة أبناء مصر للتعمير أقامت دعواها رقم 45 لسنة 40 دستورية طالبوا في الدعوتين بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 في شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتها للمواد أرقام 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و97 و98 من الدستور.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2إ لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 350 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.


مواضيع متعلقة