تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق لـ8 يوليو

كتب: أحمد ربيع

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق لـ8 يوليو

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق لـ8 يوليو

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، لجلسة 8 يوليو المقبل.

وكان محسن مصطفى أقام دعواه رقم 150 لسنة 39 دستورية، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإداري، باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 1 و3 و9 و21 و75 و76 بالتبعية من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما ينص عليه في عجزها، عجز المادة 1 وعجز المادة 9 من وضع حد أقصى للرسم عند رفع الدعوى وحد أقصى للرسم النهائي الذي يجري تسويته على أساس ما حكم به.


مواضيع متعلقة