"الدستورية" تحجز طعن دكروري على "رؤساء الهيئات القضائية" للتقرير

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" تحجز طعن دكروري على "رؤساء الهيئات القضائية" للتقرير

"الدستورية" تحجز طعن دكروري على "رؤساء الهيئات القضائية" للتقرير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، حجز طعن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على القانون رقم 13 لسنة 2017 المنظم لطريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، لكتابة التقرير.

وسبق أن صرحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لـ"دكروري"، في الدعوى التي أقامها لإلغاء قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة، لصالح المستشار أحمد أبوالعزم، لإقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون.

وأثار الطعن المقيد برقم 154 لسنة 39 دستورية، عدة عيوب في القانون أبرزها فقدانه العمومية والتجرد واستهداف أشخاص بأعينهم والانحراف باستعمال سلطة التشريع، وإهداره مبدأ استقلال السلطة القضائية وقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها بالمواد 184 و185 و186 و188 و189 و190 من الدستور.

وأثارت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها بالقضية عدة شبهات بعدم دستورية القانون، على رأسها أن الدستور الحالي نص على استقلال السلطة القضائية، وأن من الدعامات الأساسية لذلك الاستقلال أن تتولى كل جهة اختيار رئيسها على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين، ومن ثم فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في شئونها على النحو الذي يحقق التوازن بين السلطات في الدستور.

وأشارت إلى أنه لا يمكن التحجج بأن الاختيار يتم من قلب الجمعية العمومية الخاصة بمستشاري مجلس الدولة التي ترشح 3 أسماء، إذ أن الاختيار في نهاية المطاف من بين هذه الأسماء يكون اختصاصا مطلقاً لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي يكون معه القانون مشوباً بعدم الدستورية.

ويعد "دكروري" أكبر أعضاء مجلس الدولة، وكان مقررا توليه رئاسة المجلس فى 19 يوليو 2017، وتم ترشيحه منفردا لرئيس الجمهورية من قبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس فى 13 مايو 2017، دون الإلتزام بقانون تنظيم اختيارات رؤساء الهيئات القضائية، الذى يقرر ترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء لرئيس الجمهورية لتعيين أحدهم، لكن رئيس الجمهورية أصدر قراره بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، ثالث أقدم الأعضاء، رئيسا للمجلس، مستعملا سلطته التي أجازها له القانون بأنه "في حال عدم ترشيح 3 خلال 60 يوما السابقة على إحالة رئيس الهيئة للتقاعد، أن يختار هو رئيس الهيئة أو الجهة القضائية من بين أقدم 7 قضاة".

 


مواضيع متعلقة