اليوم.. حسم مصير الطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

كتب: محمد العمدة

اليوم.. حسم مصير الطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

اليوم.. حسم مصير الطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم، في دعوى عصام الإسلامبولي المحامي، المطالبة بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ووقف العمل بالقانون.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45413 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، وطالبت بوقف القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس 27 أبريل، وبوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده للمحكمة الدستورية، لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون.

وذكرت الدعوى أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، الذي تنصبه المادة 159 من الدستور رئيسا للمحكمة الخاصة، التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، ما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة، على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح، ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة المحكمة.

وأضافت الدعوى، أن من بين الأوضاع الشاذة أيضا، اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، حيث إن المنصب ليس إداريا، بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية.

وأوضحت الدعوى، أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية، سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة، وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، ما يؤثر سلبا لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء الجهات والهيئات.


مواضيع متعلقة