بعد «التعويم».. الحكومة تمول بنود «التأمين» من زيادة الرسوم

كتب: محمد طارق

بعد «التعويم».. الحكومة تمول بنود «التأمين» من زيادة الرسوم

بعد «التعويم».. الحكومة تمول بنود «التأمين» من زيادة الرسوم

تكشف نسخة مشروع القانون المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب، مؤخراً، عن تأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار على التمويل الخاص لنظام التأمين الصحى، مقارنة بالمسودة القديمة التى تم إعدادها فى نوفمبر 2016، وقامت دراسة الاكتوارية على أسعار ما قبل «تعويم الجنيه»، ما اضطر الحكومة فى دراسة مشروعها الأخير إلى رفع الاشتراكات فى نظام التأمين الجديد، وفرض رسوم جديدة.

ورفعت الحكومة، فى نسخة القانون المقدمة للبرلمان، الحصة التى يسددها أصحاب الأعمال لاشتراكات العاملين لديهم إلى 4% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمّن عليه، بدلاً من 3% فى مسودة عام 2016، حيث نص مشروع قانون 2017 على أن «يلتزم أصحاب الأعمال المُحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمّن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيهاً شهرياً، نظير خدمات تأمين المرضى والعلاج وإصابات العمل». {long_qoute_1}

وأدخلت الحكومة عدداً من التعديلات الجوهرية على مصادر تمويل التأمين الصحى فى المشروع الجديد، وبينما اكتفت فى نسخة 2016 بفرض رسوم نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج لصالح التأمين الصحى، لجأت فى النسخة الجديدة إلى زيادة القيمة بمعدل نصف جنيه كل 5 سنوات».

وتضمّن المشروع تعديل الرسوم المفروضة على تجديد رخصة السيارة لصالح التأمين الصحى، ففى نسخة 2016 تم الاكتفاء بفرض 50 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 لتر، فيما قسمت نسخة 2017 السيارات إلى شرائح، ونصت على أن تدفع رسوم للتأمين الصحى بقيمة «50 جنيه سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر، و100 جنيه كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 وتقل عن 2 لتر، و200 جنيه سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 2 لتر أو أكثر».

ووضعت الحكومة عدداً من مصادر التمويل الجديدة للتأمين الصحى فى النسخة الجديدة، أبرزها: 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، وجنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.

وشملت المصادر الجديدة للتمويل، فى النسخة الأخيرة: 20 جنيهاً من قيمة كل طن أسمنت مصنّع محلياً أو أجنبياً، و50 جنيهاً عن كل طن حديد يصنّع محلياً أو أجنبياً، و5 جنيهات على كل متر مربع من «رخام، بورسلين، جرانيت» مصنّع محلياً أو أجنبياً.

وقسم مشروع قانون 2017 اشتراكات المؤمّن عليهم والمعالين، إلى عدة شرائح، الأولى: العاملون المؤمّن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ويدفعون 1% من أجر الاشتراك، وهو «كل ما يحصل عليه المؤمّن عليه من مقابل نقدى من جهة أو جهات عمله، وعلى الأخص الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظيف وما يُضم إليه من علاوات، وكذلك الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومى المستحق، فضلاً عن الحوافز والعمولات والبدلات، وإذا كان المؤمّن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيُعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر اشتراك».

{long_qoute_2}

وتضم الشريحة الثانية كلاً من المؤمَّن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين التأمين الصحى لسنة 1975 و1976، والمصريين العاملين بالخارج)، وحدد المشروع نسبة اشتراكهم بنظام التأمين الصحى بـ5% من الأجر التأمينى.

وحدد القانون شريحة ثالثة للعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وجعل قيمة ما تسدده من اشتراك 5% من الأجر التأمينى فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، فيما كانت النسبة الخاصة بهم بمسودة 2016 هى 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى.

ورفع المشروع الأخير قيمة الاشتراك لحصة أصحاب الأعمال إلى 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمّن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه، وبحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً، فيما نصت مسودة 2016 على «3% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمّن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 شهرياً وبحد أدنى، الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى».

{long_qoute_3}

وزاد المشروع رسوم الزيارة المنزلية إلى 100 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً فى مسودة 2016، فيما خفّض نسبة ما يتحمله المؤمّن عليه عند شراء الدواء فيما عدا الأمراض المزمنة، إلى 10% بحد أقصى ألف جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون، مقابل 20% من إجمالى القيمة فى مسودة 2016وتضمن المشروع بدء تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية برفع قيمة اشتراك الطفل الثالث إلى 1.5% مقابل 1% لأول طفلين.

وتحملت الخزانة العامة للدولة بمشروع القانون فى نسخته الجديدة دفع قيمة المساهمات لغير القادرين من ذوى الأمراض المزمنة والأورام، وذلك طبقاً لقرار يصدر من رئيس الوزراء.


مواضيع متعلقة