«أصحاب المعاشات» يعلنون أسباب رفضهم لتعديلات قانون التأمين الاجتماعى ويؤكدون: أنه التفاف على حقوقهم
«أصحاب المعاشات» يعلنون أسباب رفضهم لتعديلات قانون التأمين الاجتماعى ويؤكدون: أنه التفاف على حقوقهم
أعلنت الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات رفضها القاطع للتعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمين الاجتماعى التى انتهت منها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها لـ«الشورى»، مؤكدة أنها التفاف على حقوق أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم.
ورأى الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات، برئاسة البدرى فرغلى، أن التعديلات ستعود بآثار سلبية مدمرة على الأسرة المصرية وجميع المستحقين، خاصة فئة المطلقات والأرامل، قائلاً: إن المقترحات المقدمة لا تعبر عن نبض أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم.
وطالب الائتلاف، فى بيان له، بتحمّل الهيئة مسئولياتها فى حماية أموال التأمينات ومتابعة تأمينها وريع استثمار هذه الأموال، وتقرير زيادات لأصحاب المعاشات تتناسب مع زيادة الأسعار ونسب التضخم.
جاء ذلك رداً على مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، الذى أرسلته الوزارة لكيانات أصحاب المعاشات لعرض مقترحاتهم عليه.
ورفض الائتلاف التعديل الذى طرأ على المادة 5 بالقانون الذى نص على احتساب جهة العمل الأخرى التى يعمل بها بعض العاملين الذين يحصلون على إجازات خاصة لغير العمل ويعملون خلال الإجازة بالقطاع الخاص، رافضاً اعتبار جهة العمل الأخرى فى حكم العمل الأصلى.
ورفضت كيانات المعاشات المادة 12، التى نصت على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على رأى وزيرة التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوق التأمين الاجتماعى، قائلة: «كثرة اللجان تعوق الإنجاز، فضلاً عن استنزاف الموارد المادية، ونرى أن يتولى مجلس الإدارة القيام بهذا الدور».
ورفض الائتلاف نص المادة 18 على أن المؤمّن عليه الذى يستحق المعاش يُشترط ألا يكون خاضعاً لأحكام أىٍّ من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا تقل السن فى هذا التاريخ عن 45 سنة، وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهراً، 36 منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهراً، واصفاً التعديل المقترح بأنه ظلم وإجحاف بحقوق الكثيرين فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
غير أن الوزارة أوضحت، فى المذكرة المعروضة على مجلس الوزراء، أن سبب تعديل تلك المادة جاء نظراً لازدياد حالات المعاش المبكر، مما يؤثر على التوازن المالى لصناديق التأمين الاجتماعى.
واعترض الائتلاف أيضاً على ما نصت عليه المادة 24 التى نصت على أن يكون الحد الأدنى النسبى لإجمالى المعاش وزياداته لأجر الاشتراك التأمينى بنسبة 65% شاملاً جميع الزيادات والإعانات فى تاريخ الاستحقاق، مؤكداً أنه يتعين إضافة زيادة القانون 30 لسنة 92 لهذه النسبة وعلى ضوء ما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى للأجور وليس الأجر التأمينى، مبرراً ذلك بأن عمليات التهرب من الاشتراك عن الأجور الفعلية تزداد بصورة كبيرة بسبب عدم اهتمام الهيئة بتدعيم وتدريب إدارات الرقابة والتفتيش بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب وتوفير العمالة اللازمة لتحقيق الأهداف وتطبيق أحكام القانون والقضاء على التهرب الكلى والجزئى.
وشدد الائتلاف على رفضه حذف المادتين 104 و105 للمرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش؛ حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة، مستنداً فى رفضه لحكم المحكمة الدستورية العليا بالتعديل، وألغى العبارة التى وردت بالمادة وهى «أن يتم إثبات العلاقة الزوجية بحكم قضائى حال حياة الزوج».
وحذر الائتلاف من تدمير الأسرة المصرية وتهديد السلام والأمن الاجتماعيين وإهدار الحقوق بسبب التعديل المقترح على المادة 114 التى نصت على أنه إذا طُلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويُمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش.
فى حين وافق الائتلاف على عدد من المواد من بينها التعديل المقترح على المادة 19 بزيادة المتوسط الذى يُحسب على أساسه الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة من السنوات الكاملة بدلاً من 2%، مطالباً بأن يكون ذلك بديلاً عن العلاوات الخاصة التى كانت تضاف إلى الأجر المتغير بواقع 80% من كل علاوة خاصة لم تضم للأجر الأساسى منذ عام 2006 والتى خالفت أحكام القانون.
كما وافقت الكيانات الممثلة بالائتلاف على نص المادة 34 بأنه يجوز للمؤمّن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، مؤكدة أنه كان مطلباً عاماً وملحاً ومهماً.
ووافقت أيضاً على التعديل المقترح على المادة 122 بزيادة نفقات الجنازة ورفعها من 200 إلى 2000 جنيه وليس 500 جنيه تُصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.