«الوطن» تنفرد بنشر مشروع تعديل «قانون التأمين الاجتماعى» قبل عرضه على البرلمان

«الوطن» تنفرد بنشر مشروع تعديل «قانون التأمين الاجتماعى» قبل عرضه على البرلمان
أرسلت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية نص «قانون التأمين الاجتماعى» إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب، بعد أن استغرقت صياغته 6 أشهر، إذ تم البدء فى تعديله منذ يناير الماضى.
وحصلت «الوطن» على نسخة من أهم البنود المعدلة فى القانون، وعددها 21 بندا معدلا على القانون رقم 79 لسنة 1975، بهدف إقامة دعائم جديدة لنظام التأمينات، ووضع آلية ثابتة لزيادة المعاشات بنسبة من التضخم، وإحداث طفرة فى المعاشات الحديثة، من خلال آلية لحساب المعاشات على الأجر المتغير بحيث يكون متناسبا مع معاش الأجر الأساسى، فضلا عن وضع آلية لتحريك أجر الاشتراك المتغير بحيث يحرك السقف حتى يؤثر على المعاش بعد خروج المؤمن عليه.
وجاء فى نص التعديلات وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، ومعالجة مشاكل الازدواج التأمينى بوضع نص يحدد قواعد معالجة المشاكل التى تنتج عن الازدواج التأمينى.[Quote_1]
وطالبت الوزارة فى القانون المعدل بإدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دورى، بدلاً من إصدار قرار جمهورى أو قانون كل عام بها، على أن تكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوقا التأمين الاجتماعى منها نسبة معينة والباقى تتحمله الخزانة العامة.
واستحدثت التعديلات رفع تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى 3%، وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 (500 جنيه شهريا) على الرغم من أن الأجر الفعلى يزيد سنوياً بنسبة العلاوات الخاصة -10% على الأقل- بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، أدى إلى تدنى قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك، مما اقتضى معالجة هذا الأمر من خلال معدل التدرج.
بالإضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق، ليكون بنسبة معينة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وبالتالى سيكون المعاش فى حالة وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى بنفس النسبة السابقة.
وجاء فى المشروع أيضا رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، والذى لم يعدل منذ عام 1990 حتى الآن، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، وهو البند الذى لم يعدل منذ عام 1992 حتى الآن.
وشملت بنود القانون: توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به، شأن الهيئة فى ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى، مثل هيئة سكك حديد مصر، وهيئة البريد، وهيئة الرقابة المالية. كما قرر النص صلاحيات جديدة للمجلس منها اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين وتعيين مديرى الاستثمار.
وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء لجنة من المتخصصين تسمى (لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية) بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة، ونظام العمل بها، وقواعد استثمار هذه الأموال.
كما اشتملت مذكرة التعديلات على رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة، للحالات التى لا تحصل على أجر من المتدرجين والتلامذة الصناعيين والخدمة العامة، ليساوى الحد الأدنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ونص المشروع على تفعيل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بإنشاء صندوق للرعاية، وتحديد مصادر تمويله، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وتضمنت التعديلات أيضا رفع معدل عائد الاستثمار المقدر بـ 4٫5%، باعتبار أن تلك النسبة لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية، وكذلك عدم تناسبها مع المعدلات التى يجب أن يفحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى عليها، لذا فقد تم تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق فى عائد الاستثمار إذا قلت حصيلة الاستثمار عن نسبة معينة، وذلك لأن معظم أموال التأمين الاجتماعى مستثمرة لدى وزارة المالية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه من الأصل أن تتحمل الخزانة العامة مسئوليتها أمام الأعباء المالية الملقاة على عاتقها، مشرعاً أنه فى حالة قيام الهيئة بسداد أى من المبالغ المستحقة على الخزانة العامة نيابة عنها، فعلى الخزانة العامة أن تؤدى المبالغ المستحقة عليها أول الشهر الذى تم فيه الصرف، وفى حالة التأخر عن السداد تلتزم بأداء عائد استثمار، يحسب وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين فيه السداد، على أن يسرى هذا الحكم على كل المبالغ التى تقوم الهيئة بصرفها من موازنتها الخاصة نيابة عن الخزانة العامة.
وأوضح مشروع القانون أن العقوبات الواردة بالقانون غير كافية لردع المخالفين لأحكامه، مما ساعد على التهرب من أحكام القانون لأنها وضعت فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة -طبقا للنص- فضلا عن قصور تلك العقوبات عن شمول القائمين بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لهذا فقد شدد المشروع العقوبات للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، بما يتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مقرراً مسئولية صاحب العمل أو ممثله فى القطاع الخاص والموظف المختص فى الجهات الحكومية عن تلك الجرائم.
وأخيراً أضافت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على القانون أن يكون حساب معاش الأجر المتغير على أساس مدة الاشتراك الفعلية فى الأجر الأساسى، بالنسبة للمؤمن عليه المشترك عن الأجر المتغير فى 1/4/ 1984 واستمر فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إنهاء الخدمة لبلوغه سن الشيخوخة، حيث كان معاش الأجر المتغير يُحسب على مدته فقط، وأكدت الوزارة أنه سوف يحصل صاحب المعاش على نسبة 80% من أجر التسوية.