"الدستورية" ترفض الطعن ببطلان إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة

"الدستورية" ترفض الطعن ببطلان إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة
- المحكمة الدستورية العليا
- حاكم سابق
- رئيس الجمهورية
- قانون العقوبات
- قبول الطعن
- المحكمة الدستورية العليا
- حاكم سابق
- رئيس الجمهورية
- قانون العقوبات
- قبول الطعن
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وحمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية وهو مقام من مصطفى محمد ذكي عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وتثير هذه المادة جدلا في الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.