«مجلس الدولة»: اشتراكات تأمين المرض للقطاع العام تسدد للقومية للتأمين

«مجلس الدولة»: اشتراكات تأمين المرض للقطاع العام تسدد للقومية للتأمين
- أصحاب الأعمال
- التأمين الاجتماعى
- الجمعية العمومية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الرعاية الطبية
- الشخصية الاعتبارية
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- أجور العاملين
- أصحاب الأعمال
- التأمين الاجتماعى
- الجمعية العمومية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الرعاية الطبية
- الشخصية الاعتبارية
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- أجور العاملين
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المسشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي يجب أن يُسدد إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية أخرجت فتواها على أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التي يشملها ومن بينها تأمين المرض، وأنشأ صندوقين للتأمينات، أحدهما، خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص.
وأضاف أن القانون ناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، وعدد المشرع الموارد التي تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون، وجعل المشرع من بين مصادر تمويل تأمين المرض الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 3% من أجور العاملين لديهم للعلاج والرعـاية الطبية.
وأكد أن هذه النسبة تخفض إلى 1% إذا تولى صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًّا بناء على تصريح يصدر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهي الهيئة المنوط بها توفير العلاج والرعاية الطبية وإدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنصوص عليه في المادة (83) من القانون ذاته، والذي من بين موارده الاشتراكات التي تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اشتراكات تأمين المرض بواقع 4% من أجور المؤمن عليهم، ومن ثم فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي تؤدي إليها اشتراكات تأمين المرض من أصحاب الأعمال على اعتبار أنها مورد من موارد الصندوقين التي تتولى إدارتهما، ثم تقوم بدورها بتوريد هذه الاشتراكات إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحي.
- أصحاب الأعمال
- التأمين الاجتماعى
- الجمعية العمومية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الرعاية الطبية
- الشخصية الاعتبارية
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- أجور العاملين
- أصحاب الأعمال
- التأمين الاجتماعى
- الجمعية العمومية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الرعاية الطبية
- الشخصية الاعتبارية
- العاملين المدنيين
- الفتوى والتشريع
- أجور العاملين