حجز الطعن بعدم دستورية المادة 13 بقانون الإدارات القانونية للتقرير

كتب: أحمد ربيع

حجز الطعن بعدم دستورية المادة 13 بقانون الإدارات القانونية للتقرير

حجز الطعن بعدم دستورية المادة 13 بقانون الإدارات القانونية للتقرير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، حجز الطعن بعدم دستورية المادة 13 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، والمادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، فيما تضمناه من "حرمان عضو الإدارات القانونية من ضم مدة اشتغاله بالمحاماة، كمدد خبرة عملية بالجهات التي يعملون بها. لكتابة التقرير مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين لمن يشاء من الخصوم.

وكانت "المفوضين" نظرت الدعوى رقم 115 لسنة 38 دستورية، المقامة من المحامي عمر فهمي محمود، ضد رئيس الجمهورية وآخرين.


مواضيع متعلقة