نظر طعن بعدم دستورية "إجراءات التقاضي" بقانون الأحوال الشخصية 8 أكتوبر

كتب: أحمد ربيع

نظر طعن بعدم دستورية "إجراءات التقاضي" بقانون الأحوال الشخصية 8 أكتوبر

نظر طعن بعدم دستورية "إجراءات التقاضي" بقانون الأحوال الشخصية 8 أكتوبر

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، جلسة 8 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 في مادته الأولى التي تنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقوف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له.

3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.


مواضيع متعلقة