تعديلات «القوى العاملة»: حساب علاوة الـ7% على الأجر الأساسى بدلاً من التأمينى

كتب: محمد طارق

تعديلات «القوى العاملة»: حساب علاوة الـ7% على الأجر الأساسى بدلاً من التأمينى

تعديلات «القوى العاملة»: حساب علاوة الـ7% على الأجر الأساسى بدلاً من التأمينى

نظَّم مشروع قانون العمل الجديد عقود العمل الفردية التى يتم إبرامها بين العامل والمنشأة، حيث نص على تحويل عقود العمل المؤقتة إلى دائمة فى حالة تجديدها فى مجموعها لمدة تزيد على 4 سنوات، حيث نصت المادة 70 على: «يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية: إذا كان غير مكتوب، وإذا لم ينص العقد على مدته، وإذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على أربع سنوات». فيما ألزم مشروع القانون بإجراء العقود المؤقتة لمدة لا تقل عن سنة، على أن يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، فيما أوجب مشروع القانون على تحديد فترة اختبار العامل فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

{long_qoute_1}

وألزم القانون العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

وفيما يخص الأجور، نص القانون على إنشاء ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للأجور» ويختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقاً لأحكام هذا القانون، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

وحول آلية صرف الأجور، نص على أنها تؤدى المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو فى الحساب البنكى للعامل، مع مراعاة، إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به، وإذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.

وفيما يخص العلاوة، نص القانون على أنه يستحق العاملون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك بعد تعديل لجنة القوى العاملة للمادة الخاصة بالعلاوة، لكى يتم صرفها على الأجر الأساسى (الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات)، بدلاً من الأجر التأمينى (الأجر الذى تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى) الذى كان وارداً من نسخة القانون المُعدة من الحكومة.

ونظم مشروع القانون ساعات العمل، وفترات الراحة الخاصة بالعمال، حيث أكد القانون أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصّصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يُحدّدها.

وأكد القانون أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يُراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يُحدّد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم -لأسباب فنية، أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يُحدّد الأعمال الصعبة، أو المرهقة التى يُمنح العامل فيها فترات راحة، وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة من ساعات الوجود، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويُستثنى من هذا الحكم العمال المستغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يُحدّدها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

ويجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر. وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، واستثناءً من الحكم الوارد فى الفقرة السابقة، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتُحدّد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمّعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمّعة بها، وفقاً للقرارات التى تُصدرها المنشأة، ويُراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمّعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

ويجوز لصاحب العمل عدم التقيُّد بالأحكام الواردة بالمواد السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويُشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها. وفى هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل، مضافة إليه (25٪) عن ساعة العمل النهارية و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تُحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل على اثنتى عشرة ساعة.

وفيما يخص الإجازات، حدد مشروع القانون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ورفع القانون حد الإجازات لسبعة أيام إضافية، للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. وأعطى القانون الحق للعامل فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويحق للعامل، طبقاً للقانون، الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية بشرط أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح. ويمكن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى. ومنح القانون الحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل، طبقاً للقانون، الذى يثبت مرضه، الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.


مواضيع متعلقة