رفض الطعن على دستورية المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية

كتب: أحمد ربيع

رفض الطعن على دستورية المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية

رفض الطعن على دستورية المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الطعن رقم 176 لسنة 31 دستورية المقام من النيابة العامة ضد محمد محمد مرعي، والخاص بدستورية المادة 402 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات إثر في الحكم، أما في الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفة، فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف".


مواضيع متعلقة