اليوم.. "الدستورية" تفصل في مادتين بـ"الإجراءات الجنائية"

اليوم.. "الدستورية" تفصل في مادتين بـ"الإجراءات الجنائية"
- إجراءات الطعن
- الأحكام الغيابية
- الإجراءات الجنائية
- الحقوق المدنية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العامة
- أحوال
- أول
- إجراءات الطعن
- الأحكام الغيابية
- الإجراءات الجنائية
- الحقوق المدنية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العامة
- أحوال
- أول
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم، حكمها في الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و398 من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 327 على أن "للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم".
بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 398 على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
وكان يسري محمد رمضان أقام الطعن المحجور للحكم، والمقيد برقم 40 لسنة 30، ضد رئيس الجمهورية وآخرين.