اليوم.. الحكم في دستورية المادة 402 من "الإجراءات الجنائية"

اليوم.. الحكم في دستورية المادة 402 من "الإجراءات الجنائية"
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المحكمة الجزئية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العامة
- عبد الرازق
- أحكام
- أنف
- أول
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المحكمة الجزئية
- المحكمة الدستورية العليا
- النيابة العامة
- عبد الرازق
- أحكام
- أنف
- أول
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في الطعن رقم 176 لسنة 31 دستورية، المُقام من النيابة العامة ضد محمد محمد مرعي، والخاص بدستورية المادة 402 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة المطعون عليها على أن "لكل من المتهم والنيابة العامة، أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات، أثر في الحكم".
أما في الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفة، فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.