"الدستورية" تؤيد اختصاص «اللجان القضائية» بمنازعات تنسيق الكليات

"الدستورية" تؤيد اختصاص «اللجان القضائية» بمنازعات تنسيق الكليات
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذي مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون 11 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وصدر الحكم في دعوى أقامها المواطن علاء شاهين مطالبا بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله عمرو من كشوف المقبولين بالكلية الحربية على الرغم من اجتيازه جميع الاختبارات.
ولم تأخذ المحكمة بالرأي الذي انتهى له تقرير هيئة المفوضين والذي أكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل في جميع المنازعات الإدارية، إلاّ ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، وكذلك المنازعات الخاصة بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة والتي تسندها المادة 202 من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة.
وكان التقرير قد ذكر أن المادة 202 حددت على سبيل الحصر المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة، وهي المتعلقة بفئتين فقط؛ هما ضباط القوات المسلحة وأفرادها، وبالتالي فهي لا تختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لأن أطراف هذه المنازعات ليسوا ضباطا وليسوا أفرادا بالجيش.
واستند التقرير في هذا التحديد إلى ما نصت عليه المادة 2 من القانون 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتي تنص على أن «يطلق لفظ (عسكري) على كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف، ويشمل هذا التعبير جميع الرتب العسكرية» وبالتالي فلا يعد من العسكريين الطلاب المتقدمون للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بل هم «مجرد متقدمين أو مترشحين للقبول بها» لا سيما وأن طلاب المعاهد العسكرية أنفسهم لا يندرجون ضمن ضباط الجيش قبل تخرجهم، وفقا لما استقرت عليه مبادئ الدستورية العليا.