عاجل| "المفوضين" توصي بعدم دستورية قانون تحصين العقود

عاجل| "المفوضين" توصي بعدم دستورية قانون تحصين العقود
- أملاك الدولة
- الدكتور طارق
- السلطة التشريعية
- القرارات الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المسائل القانونية
- أثر رجعى
- أحكام
- أديب
- أملاك الدولة
- الدكتور طارق
- السلطة التشريعية
- القرارات الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المسائل القانونية
- أثر رجعى
- أحكام
- أديب
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية قانون تحصين العقود الذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتا.
وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 6 مايو المقبل، لنظر الطعن المقام من المحامي خالد علي، عقب تسلمه تقرير هيئة المفوضين.
وذكر الطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائي متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها في الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعي يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.
وأشار الطعن إلى إهدار القانون، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضي ودور مجلس الدولة الرقابي على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدني والعقد الإداري وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التي تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفا أصيلا في العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف في أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، ما يُبرر اعتباره انحرافا جسيما بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.
وأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (97) من الدستور والتي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
كما خالف نص المادة (190) التي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.