«الدستورية العليا» تقضى ببطلان إلزام أصحاب المسارح والملاهى بالضريبة.. وتؤجل الفصل فى «الطوارئ»

«الدستورية العليا» تقضى ببطلان إلزام أصحاب المسارح والملاهى بالضريبة.. وتؤجل الفصل فى «الطوارئ»
- أحكام القانون
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إصدار قانون
- الإدارية العليا
- الحقوق السياسية
- الدستورية العليا
- الدكتور طارق
- أبريل
- أحكام القانون
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إصدار قانون
- الإدارية العليا
- الحقوق السياسية
- الدستورية العليا
- الدكتور طارق
- أبريل
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، عدداً من الأحكام والقرارات المهمة فى عدد من الدعاوى الدستورية، حيث قضت فى حكمها الأول، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.
وتلزم المادة محل الحكم مستغلى المحال والمتفقين على إقامة العروض والحفلات بربط وتحصيل الضريبة، وتنص على أنه «على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسـلة مـن العروض أو الحفلات أن يخـطر الجهـة المختصـة بربـط وتحصيل الضريبة بـذلك الاتفـاق وفقـاً للشـروط والأوضـاع التـى تحـددها اللائحـة التنفيذية. وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فـى مـكان غـير مخصـص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها».
كما قضت المحكمة فى حكم آخر لها، بعدم قبول دعوى أحيلت إليها من لجنة تظلمات القيد المنصوص عليها فى المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين؛ للطعن على شرط أن يكون الصحفى المقيد بالنقابة حاصلاً على مؤهل عالٍ.
{long_qoute_1}
وأكدت المحكمة، فى حيثياتها، أن هذه اللجنة إدارية وغير قضائية، وبالتالى فلا يجوز لها أن تمارس اختصاص المحاكم والهيئات القضائية بإحالة النصوص التى ترى شكوكاً فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، أو تصرح للمدّعين أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك وفقاً لقانون المحكمة.
كما قضت أيضاً بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى الدعوى المتعلقة بوقف إجراءات انتخابات مجلس نواب الإخوان بمراحلها المختلفة، والتى بدأت فى 22 أبريل عام 2013.
وقالت المحكمة إن الانتخابات البرلمانية مثار النزاع، قد أُوقفت بموجب حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 21 أبريل 2013 ؛ ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام ثورة 30 يونيو سنة 2013؛ كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوريته، قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لأحكامه. ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية القانون المحال لن يكون له من أثر أو انعكاس على الفصل فى الدعوى الموضوعية، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة فى الحكم بعدم دستوريته؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
كما قررت المحكمة تأجيل الطعن على المادتين 3 و4 من قانون الطوارئ إلى 6 مايو لاستمرار المرافعة، والتى تنص على: «لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة». وتعد هذه الجلسة الأولى لنظر الطعن عقب تسلم المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار الدكتور طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، وانفردت «الوطن» بنشره وانتهى إلى عدم دستورية النص المطعون عليه.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لعضو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة، عقب تسلمها تقرير المفوضين والذى انتهى إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وطالب محامى الحكومة، المحكمة بالعدول عن حكمها السابق الذى أصدرته فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، التى كانت تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار قرارات بتفتيش الأشخاص والمنازل وتقييد حريات الأشخاص فى وقت سريان القانون.