"الدستورية العليا" تؤيد عقوبة الإعدام لتشكيل عصابات المخدرات خارج مصر

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية العليا" تؤيد عقوبة الإعدام لتشكيل عصابات المخدرات خارج مصر

"الدستورية العليا" تؤيد عقوبة الإعدام لتشكيل عصابات المخدرات خارج مصر

قضّت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

وتنص المادة على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من شكّل ولو في الخارج، عصابة، أو أدارها، أو تدخل في إدارتها أو تنظيمها، أو انضم إليها أو اشترك فيها، وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي، أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد".

وأوضحت المحكمة أن حكمها جاء استنادا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع، وهي جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات، أو إنتاجها أو الإتجار فيها، سواء ببيعها أو تقديمها للجمهور لتعاطيها، وهي جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحي، وتصيب قدراته على العمل والإبداع، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون نمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.

وأضافت المحكمة، أن النص المطعون فيه يكون عيّن الركن المادي لهذه الجريمة تعيينا نافيا للجهالة، على نحو يسلم به من قالة الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص في مرتكب أي من الجرائم السالفة البيان، ومن ثم فإن ذلك النص المطعون فيه يكون استجمع عناصر التأثيم التي تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.


مواضيع متعلقة