تعرف على نص المادة الدستورية بـ"الإجراءات الجنائية" التي طالب الخبراء بالالتزام بها

كتب: أحمد ربيع

تعرف على نص المادة الدستورية بـ"الإجراءات الجنائية" التي طالب الخبراء بالالتزام بها

تعرف على نص المادة الدستورية بـ"الإجراءات الجنائية" التي طالب الخبراء بالالتزام بها

ركزت معظم المقترحات التي تلقتها لجنة صياغة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 360 مقترحا لتعديل القانون، على الالتزام بالضمانات الواردة في المادة 54 من الدستور.

وتعرض "الوطن" لنص المادة التي يطالب بتفعيلها أساتذة القانون والقضاة، وعدم تجاهلها خلال وضع التعديلات النهائية لقانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي.

تقول المادة: "الحرية الشخصية حق طبيعي ومدونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورا كل من تم تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة في القانون".

وأضافت المادة: "لكل من تقيد حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب".


مواضيع متعلقة