مصادر قضائية: 360 مقترحاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

مصادر قضائية: 360 مقترحاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
- أساتذة الجامعات
- أمر قضائى
- الإجراءات الجنائية
- الحبس الاحتياطى
- الحرية الشخصية
- القبض على
- القومى لحقوق الإنسان
- المؤتمر العام
- المجتمع المدنى
- المجلس القومى
- أساتذة الجامعات
- أمر قضائى
- الإجراءات الجنائية
- الحبس الاحتياطى
- الحرية الشخصية
- القبض على
- القومى لحقوق الإنسان
- المؤتمر العام
- المجتمع المدنى
- المجلس القومى
قالت مصادر قضائية وحكومية، إن لجنة صياغة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية تلقت 360 مقترحاً لتعديل مواد القانون لعرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال أسبوع. وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة المقترحات وتفريغها فى جدول، يتضمن النصوص الحالية للقانون والمقترح الخاص بكل مادة لتقديمه لرئيس الحكومة، لكى يعلن موعد انعقاد المؤتمر العام لتعديل القانون. وأوضحت أن المقترحات التى تلقتها اللجنة، قدمت من المستشارين، وجهات إنفاذ القانون، وأساتذة الجامعات ونادى القضاة، ومنظمات المجتمع المدنى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وأكدت أن معظم المقترحات ركزت على ضرورة الالتزام بالضمانات الواردة بالمادة 54 من الدستور، التى تنص على أن: «الحرية الشخصية حق طبيعى ومدونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب». وأشارت المصادر إلى ضمان حق المتهم فى الصمت وعدم الرد على أسئلة المحقق.