المادة 113 بالدستور تنظم الإجراءات الجنائية ضد "النواب"

المادة 113 بالدستور تنظم الإجراءات الجنائية ضد "النواب"
- الإجراءات الجنائية
- الجنايات والجنح
- السلطات الأمنية
- القبض على
- بمطار القاهرة
- خالد يوسف
- صباح اليوم
- مجلس النواب
- أحوال
- أعضاء
- الإجراءات الجنائية
- الجنايات والجنح
- السلطات الأمنية
- القبض على
- بمطار القاهرة
- خالد يوسف
- صباح اليوم
- مجلس النواب
- أحوال
- أعضاء
نظمت المادة 113 من الدستور، الإجراءات الجنائية التي يمكن اتخاذها ضد أعضاء مجلس النواب، في حال ارتكاب أي منهم واقعة مخالفة للقانون.
ونصت المادة على: لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
وكانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الجوي، قد ألقت القبض على النائب خالد يوسف، صباح اليوم، بتهمة حيازة بعض الأقراص "المخدرة".