رئيس الوزراء يشكل لجنة "تطوير منظومة التراخيص الصناعية"

كتب: أحمد البهنساوى

رئيس الوزراء يشكل لجنة "تطوير منظومة التراخيص الصناعية"

رئيس الوزراء يشكل لجنة "تطوير منظومة التراخيص الصناعية"

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، قرارا بتشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية برئاسة وزير التجارة والصناعة، وتضم 16 عضوا وهم المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار دربالة علين المستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الأعمال.

كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية والكهرباء يختارهم الوزير، فضلا عن ممثلين للهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومي لبحوث الإسكان ومصلحة الأمن العام والدفاع المدني وهيئة السلامة والصحة المهنية وجهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية اليوم، على أن للجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها من المختصين في مجال علها، كما يدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة ذلك، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الأمانة الفنية للجنة.

ونصت المادة الثانية على أن تتولى اللجنة إعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية، بهدف قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية علي أساس تقييم المخاطر وحصرها على 5 بنود "الصحة والسلامة والأمن والبيئة واستخدام الأراضي"، فضلا عن فصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة، وأخيرا تطوير وتفعيل اللامركزية في إصدار التراخيص الصناعية.

كما نصت المادة الثالثة على أن تنعقد اللجنة أسبوعيا في ديوان عام وزارة الصناعة أو في أي مقر آخر يحدده رئيس اللجنة، بينما نصت المادة الرابعة على أنه للجنة طلب المستندات والأوراق اللازمة لمباشرة عملها من الجهات المعنية، وتلتزم تلك الجهات بإمداد اللجنة بما تطلبه لمعاونتها في أداء مهامها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، وأخيرا ترفع اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها والعقبات التي تواجهها إلى رئيس مجلس الوزراء، كلما دعت الحاجة على أن تنتهي من أعمالها في موعد غايته 6 أشهر من صدور القرار.


مواضيع متعلقة