تأجيل دعوى بطلان قرار وزير السياحة بحل "اتحاد الغرف" لـ2 أغسطس

تأجيل دعوى بطلان قرار وزير السياحة بحل "اتحاد الغرف" لـ2 أغسطس
- القضاء الإدارى
- أحمد الشاذلى
- أحمد حسام
- أغسطس
- القضاء الإدارى
- أحمد الشاذلى
- أحمد حسام
- أغسطس
- القضاء الإدارى
- أحمد الشاذلى
- أحمد حسام
- أغسطس
- القضاء الإدارى
- أحمد الشاذلى
- أحمد حسام
- أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل أولى جلسات 6 دعاوى، مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لجلسة 2 أغسطس المقبل.
الدعاوى مقامة من أحمد حسام المحامي وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر علي عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزي ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدي القطان، وآخرين.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 61408، 61761، 61765، 61215 ، لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
وقالت الدعوى، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتاريخ 27 مارس الماضي، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى، أن القرار صدر مخالفا للقانون مستندا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزا حجية هذا الحكم، ما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقي الغرف السياحية الأخرى، رغم استقلالهم، وانقطاع صلتهم في هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التي حسمها الحكم.