"الدستورية": عدم جواز فرض ضرائب أو رسوم على حوافز ومكافآت الموظفين

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية": عدم جواز فرض ضرائب أو رسوم على حوافز ومكافآت الموظفين

"الدستورية": عدم جواز فرض ضرائب أو رسوم على حوافز ومكافآت الموظفين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في طلبي التفسير رقمي 1 و2 لسنة 33 قضائية "تفسير"، بجلستها المعقودة 5 ديسمبر الجاري، عدم جواز فرض ضريبة على حوافز ومكافات الموظفين العاملين بالدولة.

وقالت المحكمة، في تفسيرها لكلا من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه: "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم"، والمادة الرابعة من القوانين الخاصة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما تنص عليه من أنه: "لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم"؛ يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.


مواضيع متعلقة