«التعليم»: الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لـ«مُسرّبى» الامتحانات

كتب: توفيق شعبان

«التعليم»: الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لـ«مُسرّبى» الامتحانات

«التعليم»: الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لـ«مُسرّبى» الامتحانات

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، أنه سيتم تطبيق العقوبات التى تضمنها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وهى أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو سرّب أو روّج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر». وأضاف «سعد» لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الثانوى والإدارة العامة بالوزارة لتعديل القرار الوزارى رقم 500، الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة «الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه»، والمحلية «النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، والإعدادية» لتطبيق القرار، مشيراً إلى أنها بدأت فى عملها، وستضع عقوبات رادعة قد تصل للفصل لطالب الثانوية العامة حال ادعائه كذباً أن أوراق الإجابات لا تخصه، على خلفية ما جرى العام الماضى فى قضية «طالبة الصفر»، وأنه بعد التحقيق فى الوقائع ثبت أنها تخصها بالفعل، مؤكداً أن هذا الأمر يهدر الوقت والجهد لأعضاء الكنترولات، وقد يسىء ويشكك فيهم. وأكد رئيس التعليم الثانوى، أنه سيتم إخطار ولى الأمر والطالب خاصة فى امتحانات «الشهادات العامة»، إضافة إلى الإشارة إليه فى استمارة الطالب، والتى يبدأ بكتابتها قبل بدء الامتحانات، بهدف تعريفهما بالعقوبات حال مشاركته فى تسريب الامتحان أو المساهمة فيه.

 


مواضيع متعلقة