رئيس الوزراء يشكل لجنة لنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام

كتب: أحمد البهنساوى

رئيس الوزراء يشكل لجنة لنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام

رئيس الوزراء يشكل لجنة لنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام

{long_qoute_1} 

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء، مختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية، في جرائم العدوان على المال العام.

ونص القرار، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، على أن تشكل اللجنة برئاسة مساعد لوزير العدل، وعضوية قاض بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، "يختاره وزير العدل"، و5 قضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها "يختارهم وزير العدل"، محام عام أول من النيابة العامة "يختاره النائب العام"، خبير من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "يختاره رئيس مجلس الأمناء، 3 من الخبراء "يختارهم وزير المالية".

كما تنص المادة الثانية، على أن تختص اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأي والبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على اللجنة، بعد أخذ رأي الممثل القانوني للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله.

ويراعى فيما سبق، أنه إذا قبلت اللجنة التصالح، أصدرت قرارا مسببا مرفقا به محضر بنتائج التسوية، يوقعه أطرافه ويعرض على وزير العدل، ليتولى عرضه على مجلس الوزراء، لنظره واعتماده، ويعد ذلك توثيقا له بدون رسم، ويكون له قوة السند التنفيذي، كما يراعى في حال رفض اللجنة طلب التصالح والتسوية، إصدار قرار مسبب يعلن لذوي الشأن، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن ينشأ للجنة أمانة فنية برئاسة أحد القضاة بدرجة رئيس استئناف، وعضوية قاض لدى محاكم الاستئناف، و5 قضاة بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، و5 أعضاء من النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، يختارهم جميعا وزير العدل، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من المختصين والخبراء والإداريين، يختارهم رئيس الأمانة الفنية للجنة بعد موافقة وزير العدل، ويصدر وزير العدل قرارا بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة الفنية.

بينما نصت المادة الرابعة، على أن تتلقى الأمانة الفنية للجنة، طلبات التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، أو من أي جهة، ويجب أن يكون مشتملا على اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه، ومذكرة شارحة لموضوع القضية، المقدم فيها الطلب وملخص الطلب، مبينا الإفصاح عن الرغبة في التصالح، وبيان تفصيلي بالأموال المقدمة للتسوية أو التصالح وقيمتها والمستندات المؤيدة للطلب.

وتنص المادة الخامسة، على أنه للجنة أو أمانتها الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو القضائية أو النيابة العامة، أو غيرها ذات الصلة بالواقعة محل التصالح، للحصول على ما يلزمهما من بيانات وأوراق ومستندات، ولهما أن يطلبا حضور ذوي الشأن، لتقديم إيضاحات أو مذكرات أو مستندات تكميلية، وعلى تلك الجهات موافاتهما بما يطلباه من بيانات ومستندات، لمباشرة مهامهما بما لا يتنافى مع قوانينها المعمول بها في هذا الشان.

ويحق للجنة، أن تشكل من بين أعضائها أو غيرها لجنة فرعية أو أكثر، طبقا لنص المادة السادسة، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل، كما يحق لها وللأمانة الفنية، الاستعانة بخبراء أو جهات لتقديم معلومات أو مشورة، أو بحث في طلبات التسوية والتصالح أو غيرها من الأعمال تحت إشرافهم.

ونصت المادة السابعة، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائب رئيس اللجنة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يضم الرئيس وتكون قراراتها مسببة.

وتتولى الأمانة الفنية طبقا للمادة الثامنة، إعداد جداول الأعمال وعرض طلبات التصالح والدراسات والتقارير التي أعدتها بشأنها، وتعيين القائم بأعمال أمانة السر للجنة لتحرير محاضر الجلسات، مشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة، وما يصدر من قراراتها وأسبابها.

وتكون المعلومات التي يصرح بها الأطراف للجنة أو الأمانة الفنية أو لأحد أعضائها "سرية"، ولا يجوز إفشائها للغير بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة إليها، طبقا لما نصت عليه المادة التاسعة.

ونصت المادة العاشرة، على أن يصدر قرار بالقواعد الإدارية المنظمة لأعمال اللجنة، والأمانة الفنية من وزير العدل.

 

 


مواضيع متعلقة