«الوطن» تنشر تعديلات «الخدمة المدنية» فى مسودتها الأخيرة: للموظف الحق فى النقل داخل وحدته محتفظاً بالأقدمية

«الوطن» تنشر تعديلات «الخدمة المدنية» فى مسودتها الأخيرة: للموظف الحق فى النقل داخل وحدته محتفظاً بالأقدمية
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
تنفرد «الوطن» بنشر أبرز المواد التى تم تعديلها وإضافتها بالمسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2015، والمنتظر صدورها من مجلس الوزراء خلال أيام. وشملت اللائحة «205» مواد، وطرأ التعديل بالإضافة والحذف فى أكثر من مادة منها، على النحو التالى: المادة «20» من المسودة النهائية تنص على منح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب. {left_qoute_1}
وفى المادة «22» استحدثت المسودة اشتراطات الوحدات لتدريب الشباب العاملين بها من خلال تحديد نموذج طلب التدريب وتحديد قواعده وشروطه وحقوق والتزامات المُتدرب والجزاءات التى قد توقّع عليه والشهادات الممنوحة فى نهاية التدريب، ولا يترتب على التدريب أى التزام على الوحدة بالتعيين.
وأتاحت المادة «25» جواز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، ومنها المجموعات النوعية المتساوية والمتناظرة فى مستوى ونوعية التأهيل العلمى المطلوب والمجموعات النوعية التى تُشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون مناسباً لشغلها والمجموعات النوعية التى تتقارب وظائفها فى الواجبات والمسئوليات، وفقاً لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.
وحددت المادة 49 شروط إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار، بحصوله فى نهاية الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، أو إذا وُقّع عليه جزاء أكثر من 5 أيام خصماً من الأجر، أو إذا انقطع عن العمل 3 أيام متصلة أو 5 غير متصلة دون مبرر أو سند، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.
وفى المادة «54» تقرر أن تشكل كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية برئاسة السلطة المختصة وعضوية 6 من الخبراء والمتخصصين (بدلاً من 4 فى المسودة الأولية) فى مجالات الوظائف المُعلن عنها، على أن يكونوا جميعاً من خارج الوحدة باستثناء عضو واحد يجوز أن يكون من داخل الوحدة (أضافت المسودة النهائية جواز أن يكون أحد الأعضاء من داخل الوحدة).
أما المادة «64» فتنص على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة (بدلاً من 6 أشهر فى المسودة الأولية).
وفى المادة «66» من المسودة النهائية اشترطت فى الإعلان عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم أن يكون المتقدم أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات فى وظيفة من وظائف الإدارة العليا (بدلاً من 10 سنوات فى المسودة الأولية).
واستحدثت المسودة النهائية المادة رقم «70»، وقد نصت على «يقدر فى الأول من يوليو التالى للعمل بأحكام القانون تقويم أداء الموظف عن مدة خدمته خلال هذه السنة الميلادية حتى التاريخ المشار إليه وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة قبل العمل بأحكام القانون».
وفى تقويم أداء الموظف، نصت المادة «74» على أن يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومايو من كل سنة، على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين.
وشملت التعديلات أيضاً المادة «119» وتنص على انتهاء الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها وإليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل (تم إضافة جُملة بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل إنهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل، على المسودة الأولية).
وشملت المسودة النهائية إضافة جديدة للمادة «126»، وهى عودة كافة مميزات الوظيفة للموظف المعار قبل إعارته بدءاً من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل.
أما المادة «131» فنصت على ضرورة التزام كل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لأى من موظفى هذه الوحدات، مع التزام الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأى مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى من غير وحدته.
وأضافت المسودة النهائية على المادة «141»، حول ساعات العمل الأسبوعية المقررة بما لا يتجاوز 42 ساعة، جُملة «ولا تقل عن 35 ساعة»، كما أضافت فى المادة التالية «142»، «الموظفة التى تُرضع أطفالها طوال الأربعة وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع، خفض ساعات عملها أسوة بذوى الإعاقة، والسماح لها بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبلها بنصف ساعة أيضاً».
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر
- إضافة جديدة
- إنهاء الخدمة
- التأهيل العلمى
- الخدمة المدنية
- المجموعات النوعية
- المسودة النهائية
- الموارد البشرية
- النصف الأول
- الوظائف القيادية
- أجر