"الوطن" تنشر نص تعديلات القرار الجمهوري بشأن قانون "تنظيم السجون"

"الوطن" تنشر نص تعديلات القرار الجمهوري بشأن قانون "تنظيم السجون"
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم السجون"، حيث تضمنت المادة الأولى، تعديل 13 مادة من القانون الحالي.
{long_qoute_1}
وتنص المادة الأولى من القانون، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، على: "السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا".
كما نص القانون، على استمرار 4 أنواع للسجون هي: "الليمانات، السجون العمومية، السجون المركزية، والسجون الخاصة"، التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات، رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على: "يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرف مؤثثة، مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيه يوميا، بدلا من 150 مليما في القانون القديم، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية".
وجاء في المادة 20 من التعديلات، رفع سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام، بدلا من عامين في القانون القديم، على أن "يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن، حتى يبلغ من العمر 4 أعوام، وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن، سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية".
وتنص المادة 34 المعدلة، على: "يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات، يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون، بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام"، وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص، لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله زالت، يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38، على: "مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ويسمح لذويه بزيارته مرتين شهريا، ويتم ذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية"، كما تمنح المادة، المحبوس احتياطيا هذا الحق، ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائري المسجونين معاملة إنسانية، تكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43، الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون، وهي: "الإنذار" أو "الحرمان" من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته، لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد عن عام إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد عن عام، إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة، نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا إذا كان عمره لا يقل عن 18 عاما، ولا يجاوز 60 عاما، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44، مدير السجن أو مأموره، توقيع الحبس الانفرادي على السجناء، لمدة لا تزيد عن 15 يوما، بدلا من أسبوع في القانون القديم.
وتلزم المادة 46، مأمور السجن، بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة، بدلا من المحافظ ومدير المديرية في القانون القديم، بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي، أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات، عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أي جهة أخرى يختارها داخل البلاد، تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68، تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها "الحامل"، إلى ما بعد عامين من وضعها، بدلا من شهرين في القانون القديم.
وتعزز المادة 73، حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في زيارة السجون بعد موافقة النائب العام، وتلقي الشكاوى من المسجونين، وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92، على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بدلا من 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 1000 قرش، أو بإحدى العقوبتين في القانون القديم، على كل من أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت، شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وكذلك كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر، أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن، بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوي المسجون، لمنحه مزية مستغلا في ذلك سلطات وظيفته، سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما، بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
ونصت المادة الثانية من التعديلات، على إضافة 4 مواد جديدة، بينها المادة "8 مكرر"، التي تنص على: "يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن، بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه، والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات".
وتجيز المادة لقوات السجن، استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم، أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية، بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات، أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتلزم المادة "33 مكرر"، المنشآت الطبية الحكومية والجامعية، بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي، بالتنسيق مع وزير الداخلية.
وتمنح المادة "34 مكرر"، كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل، الحق في أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية في السجون، بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأسندت المادة "38 مكرر"، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، التصريح لممثلي السفارات والقناصل، بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها، أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- إدارة الخدمات الطبية
- إدارة السجن
- الإجراءات الجنائية
- السجون
- أحكام القانون
- قانون تنظيم السجون
- الرئيس عبدالفتاح السيسي