قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانوني "مباشرة الحقوق" و"مجلس النواب"

كتب: احمد البهنساوي

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانوني "مباشرة الحقوق" و"مجلس النواب"

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانوني "مباشرة الحقوق" و"مجلس النواب"

نشرت الجريدة الرسمية مساء اليوم القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص تعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. ونص القرار في مادته الأولى علي أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة يشار إليها في هذا القانون بعبارة "لجنة انتخابات المحافظة"، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف بالمحافظات التي ليس بها محاكم ابتدائية وعضوية قاض بمحكمة الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة. كما نص القرار علي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون للقائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزداد الحدان المشار اليهما لثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعد. بينما نصت المادة الثانية من القرار علي ان يشكل اول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في ١٨ يناير ٢٠١٤ من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن ٥٪ من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، كما يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ٤٤٨ مقعد في النظام الفردي و١٢٠ مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.