"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنية ضريبتهم 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه ضريبتهم 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه ضريبتهم 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه ضريبتهم 22.5%، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل.
كما تضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقًا لتلك الأحكام.
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل
- الأوراق المالية
- الجريدة الرسمية
- الدخل السنوي
- عبدالفتاح السيسي
- الضريبة على الدخل