"الرقابة المالية" تصدر ضوابط وآليات التمويل العقاري المستحدثة

كتب: أيمن صالح

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط وآليات التمويل العقاري المستحدثة

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط وآليات التمويل العقاري المستحدثة

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور القرار المنظم للصيغ المستحدثة في مجال التمويل العقاري، ويشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة في مصر، وهو ما يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقاري، وإيجاد نظم جديدة للتمويل، لتلبية مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية. 

وأوضح سامي، أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015، بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة، ونظم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها في اتفاقيات التمويل العقاري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري، بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل، والتي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، كما تلزمها بالإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى، ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة، على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.

وأوضح سامي، أن القرار نظم الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجل، وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة، بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة، كما نظم التمويل العقاري بالمشاركة، وهو نظام تدخل فيه الشركة بحصتها في العقار كشريك للعميل، وتلتزم الشركة بتمليك الحصة للعميل بشكل تدريجي، حتى تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهاية العقد، أما الإجارة فهي تأجير الشركة لعقار إيجارا منتهيا، بتملك العميل له في نهاية مدة الإجارة أو أثنائها، ما لم يبد رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد، ونظام المرابحة في التمويل العقاري، يكون من خلال عقد بموجبه تشتري الشركة العقار بثمن معلوم، لبيعه للعميل بالتقسيط بذات الثمن، مضاف إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.

{long_qoute_1}

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه لما كانت شريحة من المتعاملين ترى أن صيغ التمويل العقاري من خلال الإجارة أو المرابحة أو المشاركة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فإن الهيئة اشترطت أنه في حال الإعلان أو الترويج لأي منتج تمويل عقاري على أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو شرعي أو إسلامي، أو تضمين ذلك في العقد، على شركة التمويل العقاري الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكلها لهذا الغرض، وأن يشار في كافة المطبوعات الصادرة عن الشركة بشأن منتج التمويل العقاري المعني، أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقا لرأي لجنة الرقابة الشرعية، مع ذكر رقم قرار وتاريخ وأسماء أعضاء اللجنة.

وأضاف سامي، أن مجلس إدارة الهيئة سبق له إصدار قرار بتنظيم عضوية وتشكيل لجان الرقابة الشرعية في يناير 2014، وذلك لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها من الأدوات المالية التي تقدم على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن أكثر من 30 خبيرا تم قيدهم في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة.

 ونوه رئيس الهيئة، إلى أنه بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، فإنه يمكن أن يشكل الاتحاد لجنة رقابة شرعية لشركات التمويل العقاري، للاستعانة بها لمراجعة منتجاتها المالية التي يتم الإعلان عن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.


مواضيع متعلقة