قانونيون: يجب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية فور وقوعها لملاحقة مرتكبيها

قانونيون: يجب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية فور وقوعها لملاحقة مرتكبيها

قانونيون: يجب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية فور وقوعها لملاحقة مرتكبيها

أكد عدد من خبراء القانون أن الفضاء الإلكترونى يخضع لضوابط قانونية تنظمه، فالمشرع تصدى لكافة أنواع الابتزاز ورصد لها عقوبات رادعة، مطالبين بالتوعية الكافية بمخاطر الابتزاز والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية فور وقوعها لملاحقة مرتكبيها.

وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إنه فى إطار التطور العلمى فى مجال تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى وانتشار البرامج المختلفة، ارتبط ذلك بظهور نماذج جديدة من الجرائم مرتبطة بالتطور العلمى والتى من أخطرها جرائم الابتزاز الإلكترونى التى تعتمد على تخزين المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وكان لزاماً على المشرع المصرى تطوير آليات مواجهة هذه الجريمة والتصدى لها، خاصة أنها تستهدف أمن المواطن سواء بتهديده للقيام بعمل أو دفع مبلغ مالى أو الامتناع عن عمل معين.

وأوضح «الخطيب» لـ«الوطن» أن المشرع فى قانون العقوبات وضع إطاراً تنظيمياً لمثل هذه الجرائم والعقاب عليها بالمادة 327، لافتاً إلى أن المشرع لم يكتف بذلك بل وضع فى قوانين آخرى عقوبات تصل لـ6 سنوات كعقوبة للابتزاز بصور خاصة أو غيرها، مشدداً على أهمية التوعية فى تلافى مثل هذه الجرائم، وأشار إلى أن هناك ضرورة ملحة لحث الضحايا وأهليتهم على ضرورة التحرك الفورى للإبلاغ حال تعرض أبنائهم أو تعرضهم للابتزاز من قبل أشخاص مجهولى الهوية.

بدوره، قال الدكتور مصطفى سعداوى، أستاذ القانون الجنائى، إن التطور التكنولوجى المستمر والمتصل والمتواصل، أفرز سلبيات كثيرة ناتجة عن سوء استخدام التكنولوجيا فى تهديد الشرف والاعتبار لبعض الأشخاص بغض النظر عن نوعهم أو أعمارهم، مؤكداً أن الابتزاز الإلكترونى أصبح يشكل تهديداً ليس للأفراد فقط بل للمؤسسات أيضاً، وأوضح أن الابتزار الإلكترونى يعرَّف على أنه استخدام التكنولوجيا فى تهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، وينطوى على عملية تهديد وترهيب للمجنى عليه سواء بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استعمال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح القائم بالابتزاز، مثل الإفصاح بمعلومة سرية خاصة بجهة العمل. وأكد «سعداوى» أنه فى الغالب يتم الابتزاز الإلكترونى عن طريق أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى المتعارف عليها، مثل «فيس بوك» و«واتس اب» و«تويتر» و«إنستجرام» وغيرها، وأرجع انتشار هذه الجرائم إلى تنامى مستخدمى التواصل الاجتماعى وسهول الوصول للتكنولوجيا، بالإضافة إلى الجهل بأحكام القانون فى هذا الشأن، وأشار إلى أن المشرع المصرى تصدى بمزيد من الحزم لمثل هذه الأفعال، من خلال التشريعات المتعاقبة التى أصدرها والتى منها المادة 308 عقوبات، وإعداد عقوبة تصل إلى السجن فى أعمال التهديد والابتزاز بالإضافة للمادة 326 و327 من نفس القانون التى أوصلت العقوبة للسجن المشدد 15 سنة فى بعض الأحيان.

وتناولت المادة 327 صراحة كل من هدد غيره كتابة بجريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت من 3 لـ15، كذلك شدد قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نص فى المادة 25 منه على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لـ3 سنوات ولا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية.

وأوضح أن الشرطة لديها من القدرات الفنية الكافية لرصد هذه الجرائم وتقديم الدليل الإلكترونى بالاستعانة بالفنيين المختصين، لافتاً إلى ضرورة عدم سكوت أى شخص سواء كان رجلاً أو سيدة فى المبادرة والإبلاغ عن مثل هذه الجرائم للحد منها، فى إطار التعاون من جانب الأشخاص مع السلطات للحد من هذه الظواهر السيئة.

من جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن جرائم الابتزاز والتهديد الإلكترونى تزايدت بشكل كبير فى الفترة الراهنة، لافتاً إلى أن تلك الجريمة قد تؤدى إلى خسائر فى الأرواح، وقد تتعدى جريمة الابتزار الجانى والضحية إلى جرائم قد يرتكبها أهلية الضحية ضد الجانى وأسرته الذين ليس لهم ذنب، إلا أنهم أهملوا فى تربية هذا المجرم.

وأضاف «محفوظ»: «أما الأسباب التى أدت إلى تزايد جرائم الابتزاز والتهديد الإلكترونى للمجتمع، فإنها تتركز فى إهمال النشء، بداية من الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية، أما الجانى الذى فرط المجتمع فى نشأته وتوعيته، فيكون مصاباً بهوس جنسى أو إجرامى، ولكن السبب الأساسى هو الجهل بأن القانون يواجه الواقع الافتراضى بعقوبات قد تكون أكثر قسوة من جرائم الواقع الفعلى».

وأكد: «يظن الجانى أن أفعاله على الإنترنت وإساءة استخدامه بلا عقوبة، وهذا بالطبع وهم يعيشه الجانى، ولا يعذر أحد بجهله بالقانون، فلا أحد يستطيع أن يتحجج بعدم علمه بالتجريم من القانون، وعلى الرغم أن كافة مؤسسات الدولة تحاول توعية المواطن بالعقوبات القانونية لجرائم الواقع الافتراضى، ونشر أخبار الضبطيات لتحقيق الردع العام والخاص، فإننا نحتاج للمزيد من التوعية فى هذا الشأن».

وتابع: «أخطر تلك الأسباب هو خوف ضحية التهديد والابتزاز الإلكترونى من الإبلاغ عن الجانى، فالحل الأمثل لتقليل تلك الظاهرة الإجرامية هو التربية والتوعية للجانى وتحقيق الردع وتوعية الضحايا بضرورة الإبلاغ، خاصة بعد صدور قانون سرية البيانات لضحايا التحرش والابتزاز».

وأوضح «محفوظ» أن هناك مجموعة من الجرائم تُرتكب على مواقع التواصل الاجتماعى قد تقود مرتكبها إلى السجن أو الحبس والغرامة، بداية من تعمد إزعاج الغير بإرسال مجموعة من الرسائل بكثافة، والعقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة، طبقاً لقانون الاتصالات ثم جرائم السب والقذف المعاقب عليها فى قانون العقوبات بالحبس والغرامة، ولا سيما إذا كانت تتعلق بربط محتوى غير أخلاقى بشرف وسمعة العائلات أو الاعتداء على الحياة الخاصة، فتكون العقوبة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات فى جرائم الابتزاز الإلكترونى وجرائم التحايل الإلكترونى لسلب أموال الغير، أو الحصول على خدمة لا يستحقها الجانى، أو أن يكون هذا التحايل واقعاً على جهة حكومية، بخلاف عقوبة نظمتها المواد 26 و25 و27 من قانون الإنترنت الخاص بهدم القيم الأسرية.


مواضيع متعلقة