من "إنجلترا" إلى "عدلي منصور".. تاريخ "الحصانة البرلمانية"

من "إنجلترا" إلى "عدلي منصور".. تاريخ "الحصانة البرلمانية"
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
"دا معاه حصانة".. الجملة الأكثر ترددا على ذلك الشخص الذي لا يستطيع أحد الاقتراب منه أو مساءلته، بخاصة البرلمانيين، حتى أن البعض يسعى لدخول مجلس النواب بهدف الحصول على الحصانة، وأحيانا يستغلها آخرون لارتكاب أعمال غير مشروعة، معتمدين على تلك الهالة التي تحيط بهم باسم "الحصانة".
ومع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، ثار الكثير من الجدل حول جدوى "الحصانة البرلمانية"، بخاصة بعدما طالب البعض بإلغائها حتى لا يستغلها البعض في غير محلها.
"الحصانة البرلمانية" ليست مصرية في الأساس، ففي عام 1688 ظهرت في إنجلترا، بعد قيام الثورة الإنجليزية، وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم "قانون الحقوق"، التي نصت على أن حرية القول المناقشات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببًا للملاحقة القضائية أو محلاً للمساءلة أمام أي من المحاكم، وفي البداية كان إقرار هذه الحصانة في إنجلترا قاصراً على الدعاوى المدنية، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة، وقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن وجرائم إهانة المحكمة.
أما الحصانة البرلمانية في مصر فلم تظهر في أول وثيقة دستورية، وهي لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه والتي صدرت في 22 أكتوبر 1868، فلم تتضمن تلك الوثيقة نصاً يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية. وفي عام 1882 وعلى إثر إعادة تشكيل مجلس النواب تضمنت اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتي صدرت في 7 فبراير 1882 نصًا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية .
كما تضمن دستور 1930م نصًا مماثلاً للنص السابق، إلا أن هذا الدستور ألغي بالأمر الملكي رقم 118 الصادر في 12 ديسمبر عام 1935م وعاد العمل بدستور عام 1923 م بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية. وفي أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة نُص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية لمصر بعد قيام الثورة، وهو دستور 1956م، أما الدستور المؤقت الصادر 1958م فلم يتم النص فيه على الحصانة البرلمانية وبعد أن تم الانفصال عن القطر السوري عاد المشرع الدستوري المصري ونص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية في دستور 1964م، كما تضمن دستور 1971 على الحصانة أيضا.
وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، نصت المادة "30" من قانون مجلس النواب على أنه "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً".
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر
- إجراء الانتخابات البرلمانية
- إعادة تشكيل
- إهانة المحكمة
- الجنايات والجنح
- الحصانة البرلمانية
- الخيانة العظمى
- الدعاوى الجنائية
- أحوال
- أعمال
- أكتوبر