متى يتعين على صاحب العمل الإبلاغ بالتغيير في أجور العاملين؟.. التأمينات توضح

كتب: بسمة عبدالستار

متى يتعين على صاحب العمل الإبلاغ بالتغيير في أجور العاملين؟.. التأمينات توضح

متى يتعين على صاحب العمل الإبلاغ بالتغيير في أجور العاملين؟.. التأمينات توضح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أصحاب الأعمال أن يقدموا للهيئة كافة البيانات التي تطرأ على العاملين سواء في الأجور التي يتقاضونها أو الاشتراكات التي يتم اقتطاعها منهم شهريًا.

موفاة الهيئة بالتعديلات في يناير

ووفقًا للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة ببيان التعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم في يناير من كل عام وفقًا للنموذج رقم 2 المرافق.

وفي جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل موافاة الهيئة بكافة بيانات المؤمن عليهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وعلى الأخص بيانات الأجور والاشتراكات المقتطعة شهريًا على ملف إلكتروني، وذلك وفقًا للقرار الذي يصدر من رئيس الهيئة وفقًا لأحكام المادة 13 من هذه اللائحة.

كما يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة مرفقًا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:

1- التحاق أي عامل بالعمل لديه.

2- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي أو المكلفين بالخدمة العامة.

3- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.


مواضيع متعلقة