التأمينات توضح عقوبة صاحب العمل الذي لم يُبلغ عن المصاب.. تصل للحبس

التأمينات توضح عقوبة صاحب العمل الذي لم يُبلغ عن المصاب.. تصل للحبس
- المعاش
- التأمينات
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- مصاب العمل
- المعاش
- التأمينات
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- مصاب العمل
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عقوبات للموظف المختص الذي لم يُبلغ عن المُصاب في القطاع الحكومي أو الخاص، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز العام الواحد.
عقوبات الموظف الذي لم يبلغ عن المصاب
ووفقًا لنص المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.
2- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة 61 من هذا القانون.
عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز الـ3 سنوات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50 وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في حال ارتكابهم أيًا من الأفعال الآتية:
1- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 120، 142 من هذا القانون.
2- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
3- مخالفة أحكام المادة 142 من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
4- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد سداد الاشتراكات.