«الإدارية العليا» تؤيد هدم دور إضافي في عقار بالدقهلية لعدم وجود ترخيص

«الإدارية العليا» تؤيد هدم دور إضافي في عقار بالدقهلية لعدم وجود ترخيص
- الجهة الإدارية
- المحكمة الادارية العليا
- بدون ترخيص
- قرار الإزالة
- مجلس الدولة
- آيلة للسقوط
- الجهة الإدارية
- المحكمة الادارية العليا
- بدون ترخيص
- قرار الإزالة
- مجلس الدولة
- آيلة للسقوط
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد المواطنين والذي طالب فيه بوقف قرار رئيس حي شرق المنصورة والمتضن إزالة الدور الخامس في العقار الخاص به، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فما تضمنه من تأييد هدم العقار.
القانون حظر تعديل المباني دون ترخيص
وقالت المحكمة، إن القانون حظر إنشاء مبانٍ أو مُنشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جُزئيًا أو كُليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المُختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
وأوضحت أنه إذا تم الحصول على الترخيص تعين أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المُرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص، فإذا تم التنفيذ بالمُخالفة للأصول الفنية أو الرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص تصدر الجهة المُختصة بشئون التخطيط.
بداية القضية
وأوضحت المحكمة، أنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه مُتضمنًا إزالة الأعمال المُخالفة التي أقامها الطاعن بعقاره الكائن 12 شارع فاروق جودة بمنطقة عزبة الشال التابعة لحي شرق المنصورة بمُحافظة الدقهلية، والمُتمثلة في بناء الدور الخامس علوي لمنسوب السقف دون الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة بشؤون التنظيم مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المواطن لم يقدم أي مستند يفيد الترخيص
واختتمت المحكمة، بأنه إذ لم يُقدم الطاعن في أية مرحلة من مراحل نظر المُنازعة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص، فإن القرار يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.