الإدارية العليا تلغي قرار الجهة الإدارية بإيقاف ترخيص قطعة أرض بقنا

كتب: محمد عيسى

الإدارية العليا تلغي قرار الجهة الإدارية بإيقاف ترخيص قطعة أرض بقنا

الإدارية العليا تلغي قرار الجهة الإدارية بإيقاف ترخيص قطعة أرض بقنا

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء على قطعة أرض مساحتها 180 مترا، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض، ما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص، كما ألغت المحكمة قرار الجهة الإدارية ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي. 

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، عادل فاروق، هشام السيد، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة. 

بداية الواقعة 

وثبت للمحكمة، أنّ الطاعن يمتلك قطعة أرض مساحتها 180مترًا مربعًا بمحافظة قنا بموجب عقد بيع عرفي عام 2008، والذي قضى بصحة توقيعه، وآلت ملكيتها للبائعين بشراء والدهما لها بموجب عقد بيع عرفي عام 1985، قضى بصحته ونفاذه وتقع هذه الأرض بالقطعة ص 2 أرض أهالي والذى تقدم بشأنها بطلب للترخيص بالبناء عليها، وأرفق عقد البيع مدون به بالخطأ أن رقم القطعة هو 48، وصدر له ترخيص البناء رقم 225 لسنة 2008 بالمساحة والأبعاد والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له، بدون ذكر رقم القطعة .

خطأ في العقد

وتبين أن العقد العرفي المرفق بطلب الترخيص مدون به بالخطأ أن الأرض محل العقد رقم 48 وليس القطعة رقم 2 المملوكة له، فتقدم بعقد جديد محدد به الأرض المملوكة له، وهي القطعة رقم 2 وطلب تصحيح الترخيص، إلا أن الجهة الإدارية، أصدرت قرارها بوقف الترخيص محل التداعي لورود حظأ في البيانات المساحية الصادر لها الترخيص.

ورأت المحكمة، أنّ السبب الذي استند إليه القرار الذي ألغى الترخيص، غير سديد، وأيد ذلك أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد فى تقريره أنّ كافة المعاينات اللازمة لإصدار الترخيص محل التداعي، وكافة إجراءاته تمت على قطعة الأرض الصحيحة المملوكة للطاعن الكائنة بحوض بشرانه العبايدة نمره 8 بالقطعة، ولم تجر أية معاينات أو تتخد أية إجراءات بشأن القطعة رقم 48، كما أن الترخيص محل التداعي لم يذكر به رقم القطعة، وإنما ذكر أوصافها وحدودها فقط، وهي مطابقة للأوصاف والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له.

واطمأنت المحكمة، إلي قاعدة أن كل ما ورد في هذا الخصوص يندرج في عداد الخطأ المادي، وهو الخطأ في التعبير عن فكر وتقدير طالب الترخيص، ولا تثور معه مشكلة تتعلق بتقدير طالب الترخيص أو الجهة الإدارية بعناصر تقدير منح الترخيص وصحته ومن ثم فلا يؤثر هذا الخطأ المادي على كيان الترخيص أو يمس مضمون صحته، ومن أمثلته الخطأ في ذكر رقم العقار، ويظل الخطأ المادي محافظا على طبيعته المادية، ويخضع بهذا الوصف للصحيح وفقا لقواعد التصحيح من خلال التدوين على الترخيص وقوع خطأ مادي بمستندات الملكية المرفقة بطلب الترخيص وتم استبدالها بالمستندات الصحيحة .

وانتهت المحكمة ، إلى أنّ قرار وقف الترخيص فيما تضمنه من إيقاف الترخيص لبناء قطعة الأرض، فاقداً لسنده القانوني ويجب إلغائه، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعديل الخطأ المادي بملف الترخيص ليصبح محله القطعة نمرة 2 بحوض بشرانه بالعبايدة نمره 8 بمدنية قنا بدلا من القطعة 48 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة