8 شروط لحصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على إجازات مرضية.. تعرف عليها

8 شروط لحصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على إجازات مرضية.. تعرف عليها
- الإجازات المرضية
- الإجازات المرضية لعاملين بالقطاع الحكومي
- إجازات مرضية
- قانون الخدمة المدنية
- الإجازات المرضية
- الإجازات المرضية لعاملين بالقطاع الحكومي
- إجازات مرضية
- قانون الخدمة المدنية
اهتمت قوانين العمل، بالحالة الصحية للموظفين العاملين، سواء بالحكومة أو العاملين بالقطاع الخاص، الذي يبلغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، منهم 5.5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، و29.5 مليون بالقطاع الخاص.
الإجازة المرضية في قانون الخدمة المدنية
وفي سياق هذا الاهتمام، نظمت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المفسرة والشارحة والمفصلة لمواد القانون، ضوابط وامتيازات ومنحا، عند حصول الموظف على إجازات مرضية.
ومن بين الضوابط والقواعد التي نص عليها قانون 81 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتنظيم الحصول على هذه الإجازات المرضية بأنواعها كافة، تحت بنود المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية، على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة.
شروط حصول الموظفين على إجازة مرضية
وتستعرض «الوطن»، الحالات التي يستطيع من خلالها الموظف بالجهاز الإداري للدولة الحصول على إجازة مرضية، وفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وتأتي على النحو التالي:
1- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة الكومسيون الطبي من «التأمين الصحي».
2- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.
3- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.
4- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على اجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عاما، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكور.
إجازة استثنائية بأجر قيمته 75%
5- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.
6- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له.
7- إذا استمر الموظف مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.
8- إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجي شفاؤه بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا؟ ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.