حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.. «الإفتاء» توضح

كتب: رؤى ممدوح

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.. «الإفتاء» توضح

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.. «الإفتاء» توضح

أسابيع قليلة تفصل المسلمين عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب حلول تلك المناسبة يبحث ويتساءل كثير من المواطنين عن الفتاوى المتعلقة بالأضحية، والتي تتضمن طريقة ذبحها وتوزيع لحومها، إضافة إلى مدى الاستفادة من الجلود، وحكم الإسلام في بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة للاستفادة منها على مختلف الجوانب. ويوضح التقرير التالي الحكم الشرعي المتعلق بدماء الأضاحي وفق دار الإفتاء المصرية.

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة 

وحول الحكم الشرعي، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها، أن الله عز وجل حرّم الدم المسفوح، وهو الدم الجاري بسبب جرح أو زكاة أو نحو ذلك، قال الله تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم».

سبب تحريم الانتفاع بالدم المسفوح

وأضافت «الإفتاء»، أنّ الدليل أيضاً على تحريم الدم، أنّ جمهور الفقهاء اتفقوا على نجاسة الدم المسفوح وتحريم بيعه والانتفاع به، ووقع الخلاف بينهم في سبب التحريم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سبب المنع كونه نجساً، قال الإمام الشربيني رحمه الله: «المستحيل في باطن الحيوان نجس وهو (دم) ولو تحلب من كبد أو طحال، لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم)».

حالة وحيدة يجوز فيها بيع الدم

وأكدّت «الإفتاء»، أنّه لا يصحّ عقد بيع دم الأضحية أو غيرها، والأصل أن يتم التخلص منه لكونه نجساً، ولكن إن قامت الجهة الموكلة بالذبح بجمع كميات الدم بعد ذلك، وتسليمها لمصانع الأسمدة لمعالجتها واستخدامها في صناعة الأسمدة مقابل مبلغ نقدي، فيمكن أن يجوز ذلك لا على كونه بيعاً بالمعنى الفقهي، لأن النجس لا يباع، وإنما أخذ مال مقابل التخلي عن هذه المواد النجسة، وهذا لا بأس به، ويسميه الفقهاء «بدل رفع اليد» عنها.

 

 


مواضيع متعلقة