الحكم في دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل بالمنظومة الضريبية 18 مارس

الحكم في دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل بالمنظومة الضريبية 18 مارس
- التهرب الضريبي
- بدون أجر
- تحقيق العدالة
- رئيس مصلحة الضرائب
- قيمة مضافة
- مجلس الدولة
- محكمة القضاء الإداري
- إثارة
- إلزام
- التهرب الضريبي
- بدون أجر
- تحقيق العدالة
- رئيس مصلحة الضرائب
- قيمة مضافة
- مجلس الدولة
- محكمة القضاء الإداري
- إثارة
- إلزام
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وآخرون، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية للحكم في جلسة 18 مارس الجاري.
قرار وزارة المالية
وذكرت الدعاوى، أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم، وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب، لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
وأكدت الدعاوى، أن القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي، وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وشددت الدعوى، على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها.
زيادة الأعباء المالية للمحامين
وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى: «وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر، وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية».