خبير قانوني: قانون العقوبات حدد الفارق بين جريمتي توظيف الأموال والنصب

خبير قانوني: قانون العقوبات حدد الفارق بين جريمتي توظيف الأموال والنصب
قال أشرف ناجى المحامى بالنقض والخبير القانونى إن القانون يتصدى لجرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، تحت وهْم «توظيف الأموال».
أقر قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك طبقاً للمواد 336، و338، و339.
وأضاف المحامى أن القانون تصدى لمئات من «المستريحين» بعد استيلائهم على أموال بعض المواطنين بحجة توظيفها لهم، وفرّق القانون بين النصب وتوظيف الأموال، ففى حال النصب يتم تحرير محضر بالنصب، وحال جريمة توظيف الأموال، يتم معه إخلاء سبيل المتهم أو يحصل على حكم البراءة.
وأوضح «ناجى» أن قانون العقوبات حدد عقوبات رادعة منذ أن قام بتجريم «توظيف الأموال» فى القانون رقم 146 لسنة 1988، وذلك بعد أن وجد أن المادة 336 لم تجرم مثل هذه الأنشطة ولا تحمل الردع الكافى لـ«المستريحين».
وأوضح المحامى أن القانون نص فى المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988: «كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها»، وهذه العقوبة لم تأتِ بها المادة 336 من القانون الخاص بتجريم جريمة النصب.