متى يعاقب القانون على تجارة التحف والتماثيل المقلدة؟.. البازارات مستثناة

متى يعاقب القانون على تجارة التحف والتماثيل المقلدة؟.. البازارات مستثناة
أجاب الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض عن سؤال متى يعاقب القانون على تداول التحف والتماثيل المقلدة؟ بقوله إنَّ تجارة التحف والأنتيكات والتماثيل المقلدة لا يعاقب عليها القانون إلا في حالة وحيدة وهي استخدامها في أعمال النصب وبيعها على أنَّها قطع أثرية حقيقية، وهنا يقع البائع والمشتري تحت طائلة القانون أما في حالة بيعها في البازارات والمحال التجارية المرخصة لهذا النشاط فهذا طبيعي وفق القانون.
استخدام التحف الأثرية في النصب جريمة
وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن» أنَّ القانون رقم رقم 100 لسنة 1957 نظم آلية بيع الأنتيكات والتحف والتماثيل المقلدة طالما لم تستخدم في نشاط إجرامي كالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بزعم أنها قطع أثرية سليمة وليست مقلدة: «بشأن البيوع التجارية والمعني بأمور البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة، ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص، ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية».
شروط بيع التماثيل والأنتيكات والتحف
وتابع أنَّ نص قانون البيوع جاء فيه أنَّه «لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدًا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، وأن يكون مصريًا، وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلاديا ومحمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة بجناية أو جنحة سرقة أو تزوير أو شروع في ارتكاب، وقضى مدة تمرين مقدارها 3 سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء، كما يحظر باستخدام صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة».