«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون غسل الأموال

«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون غسل الأموال
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
تفاصيل التعديلات على المادة الثالثة من القانون
وتضمنت التعديلات التي تمت على المادة الثالثة من القانون، أن يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
تشكيل مجلس الأمناء
وأناطت التعديلات برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزي، فنصت على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه إحدى الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
الاستعانة بأعضاء السلطة القضائية
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتي تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
الإبقاء على نص المادة 2 بالقانون
وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرًا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك طلبت العدول عن هذا التعديل والإبقاء على المادة كما هي في القانون القائم، والتي تنص على: «يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها، أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
البرلمان يوافق على طلب الحكومة بشأن المادة 3
ووافق المجلس، أيضًا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، إذ قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب في المجموع يتضمن عضوية النائب العام أو من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفًا: «التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام»، لافتا إلى أن التعديل راعى ظروف منصب النائب العام والأعباء الملقاة عليه.
إلغاء تعديل المادة 17 مكرر
كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2، والتي تنص على أن تختص بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها.
كما وافق المجلس أيضًا على حذف المادة الرابعة والتي تنص على: «تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرر 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي».