الدستورية: عدم إقرار مجلس النواب القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعا

كتب: محمد عيسى

الدستورية: عدم إقرار مجلس النواب القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعا

الدستورية: عدم إقرار مجلس النواب القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بأن قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر في حالة الضرورة، لا يُعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة.

المحكمة أرست حكماً جديداً

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريًا مهمًا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًا خالصًا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح. 

 

حيثيات الحكم 

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خوَّلت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التي أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يمنع مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًا للدستور.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض في السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل في دستورية كل من قانوني الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.


مواضيع متعلقة