ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟.. «الإفتاء» توضح

ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟.. «الإفتاء» توضح
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- شوقي علام
- حكم ارضاع الكافلة للمكفول
- مفتي الجمهورية
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- شوقي علام
- حكم ارضاع الكافلة للمكفول
- مفتي الجمهورية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سيدة، تقول: «كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وأرضعته أختي كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات، فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟».
حكم الرضاع بين الطفل المكفول وكافلته
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء، ردا على السائلة، إن المقرَّر شرعًا أنه يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النسب، مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته، وكذا يصير جميعُ مَن أرضعتهم من غير أولادها إخوةً من الرضاع.
وأوضح «علام» عبر موقع دار الإفتاء المصرية: «ثم اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المُحَرِّم: فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في إحدى رواياته: إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر».
دار الإفتاء
وتابع مفتي الجمهورية: «بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دمتِ قد أرضعتِ الطفل رضعتين مشبعتين وهو في سنّ الرضاع؛ فإنه يصير ابنًا لكِ مِن الرضاع، كما يصير ابنًا لأختكِ من الرضاع بإرضاعها إياه أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتصير بناتُها أخواتٍ له من الرضاع، ليكون بذلك محرما لكِ ولأختكِ المذكورة وبناتها، ويترتب على هذا الرضاع الحرمة المترتبة على النسب؛ من النظر والخلوة في السفر والحضر ونحوها، ولا يثبت به أحكام النسب من جهة الميراث والنفقة والولاية على المال أو النفس ومنع أداء الزكاة.. كلُّ ذلك مع مراعاة الالتزام باللوائح والتعليمات المعمول بها في وزارة التضامن الاجتماعي».