الإفتاء: يحق للأب بيع أو رهن أموال وممتلكات ابنه الصغير بشرط

الإفتاء: يحق للأب بيع أو رهن أموال وممتلكات ابنه الصغير بشرط
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- تصرفات الأب في مال ابنه
- مفتي الجمهورية
- رهن المال
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- تصرفات الأب في مال ابنه
- مفتي الجمهورية
- رهن المال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم تصرفات الأب في مال ولده الصغير، وأكدت الدار عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي أن للأب الولاية على ولده الصغير في نفسه وماله، وله أن يبيع عقارَ ولده الصغير بلا توقُّف على مسوغٍ من مسوغات بيع الوصي للعقار؛ متى خلا ذلك عن كونه بغبن فاحش، وكان الأب عدلًا محمود السيرة أو مستور الحال أمينًا على حفظ المال، وكذا بيعه لمنقول ولده الصغير، بل هو أولى، وليس لولده الصغير في هذه الحالة نقض ذلك البيع بعد بلوغه رشده.
تصرفات الأب في مال ابنه
وقالت دار الإفتاء في الفتوى التي أجاب عليها الشيخ عبد الرحمن قراعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه إذا تحقق أن والد الصغير أهمل مطالبة المشتري بباقي ثمن ما باعه من عقار الصغير حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى؛ كان للصغير الرجوع على والده بما أضاعه عليه من جراء إهماله مطالبة المشتري.
رهن مال الابن الصغير
وأوضحت دار الإفتاء أنه للأب أيضًا بشرطه السابق أن يرهن مال ولده الصغير بدينه أو بدين نفسه، وإذا رهنه بدين نفسه فهلك؛ فإن كانت قيمةُ الرهْنِ أكثرَ من الدين ضَمِن الأبُ قدر الدين دون الزيادة؛ لأنها أمانة، ورهن الأب مال ولده الصغير جائزٌ؛ لا فرق فيه بين أن يكون ما رهنه من مال ولده مستقلًّا، أو كان جزءًا شائعًا مع ما يملكه الأب إذا كان الرهن دفعةً واحدةً بعقدٍ واحد.
وأشارت الدار إلى أن رهن شخصين فأكثر عينًا مملوكة لهما عند رجل واحد في عقد واحد نظير دين عليهما؛ صحيح لازم، مع التسليم والقبض محوزًا لا متفرقًا مفرغًا لا مشغولًا بحق الراهن، مميزًا لا مشاعًا؛ إذ لا شيوع في رهن الاثنين من الواحد؛ لوجود القبض جملةً فصار كرهن الواحد من الواحد، ويمسكه المرتهن رهنًا بكل دينه على كل منهما، حتى لو أدّى أحدهما ما عليه لا يكون له أن يستخلص شيئًا من الرهن؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك كما أفاده الأتقاني، والله سبحانه وتعالى أعلم.