دار الإفتاء توضح حكم الشرط الجزائي في العقود

دار الإفتاء توضح حكم الشرط الجزائي في العقود
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- الشرط الجزائي
- محمد سيد طنطاوي
- شيخ الأزهر السابق
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- الشرط الجزائي
- محمد سيد طنطاوي
- شيخ الأزهر السابق
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سائل يقول: ما حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات؟ وقد نشرت الدار الفتوى على الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي والتي كان قد أجاب عليها الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل.
الشرط الجزائي في العقود
وبخصوص حكم الشرط الجزائي في العقود قال شيخ الأزهر السابق عبر موقع دار الإفتاء إنه قد: أجاز بعض الفقهاء الشرطَ الجزائي، وأوجب الوفاء به، ورتَّب عليه أثره من حيث المال المشروط؛ فقد نصَّ الحنابلة في البيع على أنَّ: مَن اشترى شيئًا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي؛ فاشترط عليه البائع أنَّه إنْ لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكًا للبائع صحَّ هذا الشرط، وترتَّب عليه أثره، ويصيرُ مُعَجَّل الثمن ملكًا للبائع إنْ لمْ يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المُحَدَّد.
شيخ الأزهر السابق
وواصل الدكتور محمد سيد طنطاوي: وقالوا إنَّ القاعدة عندهم في الشروط أنَّها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا، وإلَّا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه، ومثل هذا الشرط لم يردْ عن الشارع ما يُحَرِّمه، وما دام لم يُحلّ حرامًا ولم يُحَرِّم حلالًا فإنَّه يكون مشروعًا.
كما أوضح طنطاوي أنه جاء في «التزامات الحطَّاب المالكي»: أنَّ الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد نكاحها أنَّه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صحَّ الشرط ووجب الوفاء به.
واختتم شيخ الأزهر الراحل إجابته على حكم الشرط الجزائي في العقود بقوله: وهذا صريحٌ في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، وممَّا ذُكِرَ يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.