دار الإفتاء توضح حكم المسح على الشراب المقطوع «لا إنكار في مختلف فيه»

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الشراب المقطوع «لا إنكار في مختلف فيه»
- المسح على الجورب
- المسح على الشراب
- حكم المسح على الشراب المقطوع
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- مفتي الجمهورية
- المسح على الجورب
- المسح على الشراب
- حكم المسح على الشراب المقطوع
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- مفتي الجمهورية
حكم المسح على الشراب المقطوع من ضمن الأحكام المتعلقة بالوضوء للتأكد من توافر شروط صحة الصلاة، وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا في هذا المجال من سائل يقول: ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
حكم المسح على الشراب المقطوع
وبخصوص موضوع حكم المسح على الشراب المقطوع قالت دار الإفتاء إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه، وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
وتابعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا، وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم المسح على الجورب
واتصالا بموضوع حكم المسح على الشراب المقطوع فقد نشرت دار الإفتاء فتوى أخرى عن أحكام المسح على الجورب وأجاب عنها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مؤكدًا أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وواصل علام: ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من القدم، أو انقضاء مدة المسح؛ فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا، ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.