حكم المسح على الجورب القصير.. الإفتاء توضح شروط وحالات البطلان (فيديو)

كتب: أحمد البهنساوى

حكم المسح على الجورب القصير.. الإفتاء توضح شروط وحالات البطلان (فيديو)

حكم المسح على الجورب القصير.. الإفتاء توضح شروط وحالات البطلان (فيديو)

حكم المسح على الجورب القصير، سؤال تناولته دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته عبر قناتها على يوتيوب، للرد على سؤال عن شروط المسح على الجوارب أو «الشراب»، حيث أكدت الدار أنّ هذه مسألة بناها العلماء بالقياس على المسح على الخف، والخف هو عبارة عن شراب من الجلد لبسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه، والصحابة الكرام تعلموا من سيدنا النبي هذا، وكانوا يمسحون على خفافهم، كما أوضحت الدار أنّ الشراب مثل الخف، لكن الخف من الجلد والشراب من النسيج أو الأقمشة.

حكم المسح على الجورب القصير

وفيما يتعلق بموضوع حكم المسح على الجورب القصير، أجابت دار الإفتاء من خلال الفيديو على سؤال: «هل هناك شروط في الشراب لكي يصح المسح عليه؟» وأجابتا بـ«نعم»، وعدّدة شروط صحته، كما يلي:

1- أن يكون سميكا بحيث لا ينقل المياه للقدم بمجرد المسح عليه.

2- أن يكون ساترا لمحل الفرض أي يتجاوز عظمتي جانبي القدم لأن هذا هو محل الفرض في الغسل.

وتابعت الدار حديثها عن حكم المسح على الجورب القصير، مؤكدة: «لو هناك شرابا صغيرا مثل شرابات الموضة هذه الأيام تحت الكعبين، لا يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض من القدم، وبالتالي لو تم ارتداء شراب لا يتجاوز موقع الكعبين فلا يصح المسح عليه.

3- هذا الشراب يجب أن يلبس على طهارة أي يتم ارتداء الشراب بعد الوضوء وعلى تمام الطهارة لجواز المسح عليه.

وتابعت الدار، أنّ هذه الشروط اشترطها جمهور الفقهاء، وهناك قول قاله واحد واثنين من العلماء، إنّ أي شراب يصلح، وأنّ المسح على الشراب رخصة، لكننا نتمسك بما عليه الجماهير ونقول إنّ من يرتدي شرابا ويريد المسح عليه يجب أن تتوافر فيه الشروط: «سميك وساتر لمحل الفرض ولبس على تمام الطهارة».

شروط المسح على الشراب

ونشرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على لسان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية 4 شروط للمسح على الشراب و3 محاذير تبطل المسح، وبخصوص الشروط فتضمنت الآتي:

1- أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه.

2- أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.

3- أن يكون طاهرًا في نفسه.

4- أن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

مبطلات المسح على الجورب

كما أكد مفتي الجمهورية أنّ مدة المسح على الجورب تبدأ من وقت الحدث بعد لبس الجورب، موضحا أنّ المسح يبطل في 3 حالات، كما يلي:

1- يبطل المسح بنزعه من القدم.

2- انقضاء مدة المسح، فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئًا.

3- يبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.


مواضيع متعلقة